المعين عيبا والضمن في هذا أظهر .
ولو باع المريض محاياة والزائد ( 1 ) هبة ولا يشترط فيه القبض لأنه في ضمن
البيع .
ولو قال " أعتق عبدك المستأجر عني " صح وان قلنا بمنع بيع العين المستأجرة
لان الملك ضمني . وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الاذن على انتزاعه
فإنه يصح وان لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق .
وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها ، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه
ولو قلنا بمذهب الشيخ ان الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها
بنية رفع الحدث وزالت ، فإنه يكون قد يضمن إزالة الحدث إزالة الخبث ، وكذا
تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال وإن كان الخيار
وحده لا يورث .
قاعدة :
يستفاد من دلالة الإشارة أحكام ، كقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، ( 2 )
مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " ( 3 ) ، فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر .
ومن ذلك قول المصلي " ادخلوها بسلام آمنين " وقصد التلاوة والامر ، فان
صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة
على من ارتج عليه .
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة في ابطال
هامش
( 1 ) في ص : فالزائد .
( 2 ) سورة الأحقاف : 15 .
( 3 ) سورة لقمان : 14 .