ولو قال " له علي حق " احتمل قبول رد السلام ، ويشكل بأن الحق أخص
ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم . ولو قيل بأن العرف يأبى تأويله
في الوجهين أمكن .
ومنه دعوى إقامة القبالة في الدين والرهن .
قاعدة :
قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا ، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول
الفقه ، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو
لتوقف صحة اللفظ عليه " كاسئل القرية " ، أو لاقتضاء الشرع ذلك ، مثل " أعتق
عبدك عني " ، فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه ، كما لو حكمنا بثبوت
أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا وإن كان
هلال شوال لا يثبت به ، وقيل لا افطار .
ويتفرع حلول الدين وتعليق الظهار وغير ذلك . أما لو شهد النساء على الولادة
قبل ويثبت النسب وإن كان لا يثبت النسب بشهادتين .
ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف وإن كان لو
وقف على نفسه بطل .
وكبيع الثمرة مع الأصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لأنها في
ضمن الشجر .
ولو تجددت اللفظة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري وقلنا :
لاخيار لحصول ( 1 ) التملك ضمنا في الترك ، وكذا لورد مشتري العبد المسلم من
الكافر للعيب فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن
هامش
( 1 ) في ص : بحصول .