وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان ، والمروي عن
مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها .
( ومنها ) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة ، والمروي مراعاة
العبادة .
( ومنها ) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما الا مع
التعيين .
( ومنها ) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق .
ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا ، أو حر
فقير عالم وغني جاهل ، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح
جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ ، والأقرب ترجيح الصحيح .
قاعدة :
المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر ،
فمن أطلق العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية
الشئ باسم أكثره كالأسود ، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه .
ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة .
وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه
فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه ، ولو حلف على
الاكل وقال " أردت الخمر " ( 1 ) سمع بعثا كان أو منعا .
هامش
( 1 ) في ص : أردت الخبز .