تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث . ويحتمل زواله ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد . أما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا . ولو كان الحلف على ترك الصلاة في الدار [ المغصوبة ] ، أو على ترك الوصم مع الجنابة ، أو على ترك بيع الخمر أو الحر ( 1 ) ، أمكن الحمل على الصورة ، فيحنث بهما وعدمه ، لأنه حلف على ممتنع شرعا . ومن فروع الحقيقة : حمل اللام على الملك ، فلو قال " هذا لزيد " فقد أقر له بملكه ، فلو قال " أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى " لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة . وكذا الإضافة ، بمعنى اللازم ، مثل " دار زيد " فلو حلف لا يدخل دار زيد فهي المملوكة ولو بالوقف . وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دار العبد ( 2 ) أصلا ، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى ، الا أن يقصد ما عرفت به وشبهه . قال بعض العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه لنقصه ( 3 ) باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه كل آن . ويؤيده ( 4 ) أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة ، الا أن يمنع القسمة المعنوية . فيجاب : بأن تسمية المتزلزل ملكا سائغ ( 5 ) على ألسنة حملة الشرع ، كالملك
هامش
( 1 ) في هامش ك : أو الخنزير . ( 2 ) في ص : على دابة . ( 3 ) في ص وهامش ك : لنفسه . ( 4 ) في ص وهامش ك : ويرده . ( 5 ) في ص وهامش ك : شائع .