تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
فعلى هذا لو أوصى أو وقف لا ولادة لم تدخل الحفدة ولو جعلناهم حقيقة دخلوا . ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الحسن والحسين ولداي ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وآله : ان ابني هذا سيد - يشير إلى الحسن ( 2 ) . ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، اما لأنه قد صار حقيقة عرفية بالنسبة إليه واما باعتبار القرينة الصارفة للفظ إلى مجازه . فلو باشره بنفسه فعلى القاعدة لا يحنث ، لان فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز بحسب الاعتبارين المذكورين . والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه . ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه فلا اشكال عنده . ومنه " أو لامستم النساء " ( 3 ) في الحمل على الجماع أو اللمس باليد . ومنه " فقد جعلنا لوليه سلطانا " ( 4 ) في الحمل على القصاص أو الدية ، فان السلطان حقيقة في القصاص . وهذا ضعيف ، والظاهر أنه القدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه . فائدة : الماهيات الجعلية - كالصلاة والصوم وسائر العقود - لا يطلق على الفاسد ، الا الحج لوجوب المضي فيه . فلو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة
هامش
( 1 ) الأمالي : 35 ، وفيه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي . ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام . ( 3 ) سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 . ( 4 ) سورة الإسراء : 33 .