الكافر عبده وملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر ، فإنه يدخل ذلك
العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال . وفي شراء من يعتق عليه اما باطنا
كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه فيكون شراءا من جهة البائع
وفداءا من جهة المشتري .
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثم فسخ نكاحها
لعيب أوردتها قبل الدخول أو طلاق أو اسلامها قبل الدخول ، أو في تقويم العبد
المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه ، وفي وطي الذمي الأمة المسلمة لشبهة
فتعلق منه فإنه يقوم عليه ان قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم .
لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز وشرط عليه رق الولد
وقلنا بجواز في الحر المسلم ، ففي جوازه هنا تردد ، فان جوزناه دخل في ملك
الكافر ثم أزيل .
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم وأقبضه وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز
الرجوع .
ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال ملكه عنه
ويتولى مسلم قبضه بإذن الحاكم .
البحث الخامس
حكم العادة ، كاعتبار ( 1 ) المكيال والميزان والعدد .
وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة
هامش
( 1 ) في ص : كاعتياد .