وفي كسر عظام العضو ( 1 ) خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير
عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي
رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو
فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع
الطائفة .
وحكم الشجاج ( 2 ) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية .
فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر ( 3 ) الجلد وتسيل الدم ، ففيها
عشر عشر دية المشجوج .
ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته .
ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس عشر
وعشر عشر .
ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا
عشر ديته .
ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع
الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص .
ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا
خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف .
ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية .
هامش
1 - في " ج " : وفي كسر عظم العضو .
2 - قال في الجواهر : 43 / 317 : الشجاج - بكسر الشين - جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص
بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا .
3 - في " س " : تشق .