وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ،
وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست
عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش .
وفي سن الصبي قبل أن يثغر ( 1 ) فيها عشر عشر الدية ، وفي بعض السن
بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث
ديتها صحيحة .
وفي الثديين الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية .
وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحداهما النصف منها ، وفي كل واحد من
الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن
فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في الأنملة
منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ،
وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية .
وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشر
الدية .
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة ،
وفي إحديهما نصف الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين ، وفي اليمنى
الثلث ( 2 ) .
وفي إفضاء الحرة ديتها .
هامش
1 - الثغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته
أثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى أسنانه قيل : أثغر
على افتعل . المصباح المنير .
2 - الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 وب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .