تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

كتاب الحدود

الفصل الأول : في حد الزنا

متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين ( 1 ) مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد بلا خلاف . والزناة على ضروب : منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل إجماع الطائفة . ويحتج على المخالف ( 2 ) بما رووه من قوله عليه السلام : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ( 3 ) ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل ، لأنه تخصيص بغير دليل ، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة ، وروى
هامش
1 - في " ج " : مع عاقلين . 2 - في " س " : ويحتج فيها على المخالف . 3 - التاج الجامع للأصول : 3 / 30 ، كتاب الحدود وسنن الدارقطني : 3 / 126 برقم 142 وسنن البيهقي : 8 / 234 و 237 كتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له وجامع الأصول : 4 / 275 .