وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف
الدية ، فإن نبت ففيه الأرش .
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة ، الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف
الدية ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك ، يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس
في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها ، كل ذلك بدليل إجماع
الطائفة .
وفي ذهاب الشم ، الدية كاملة بلا خلاف ، ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن
دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا .
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ،
وفي إحدى المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت
في إحداهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية ، وإن
التأمت الثانية كان فيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر
الدية أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه .
وفي استئصال اللسان بالقطع ، أو ذهاب النطق به جملة ، الدية كاملة ،
ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر
فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ، ويقاس بالميل ، وكذا
الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم ، فما ذهب من المنطق به
منها فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح ،
بدليل الإجماع المشار إليه .
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي العليا الثلث منها ، وفي السفلى
الثلثان ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها ، فإن
التأمت فالخمس ، بدليل إجماع الطائفة .
غنية النزوع — صفحة 417
مساهمون: جعفر السبحاني
ص٤١٧