ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ،
ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى
الإيلاء .
الفصل العاشر :
في الظهار
يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط :
منها : أن يكون المظاهر بالغا ، كامل العقل ، ولا يصح من صبي ، ولا مجنون ،
ولا سكران .
ومنها : أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ، ولا غضبان لا يملك مع
غضبه الاختيار .
ومنها : أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ، ولا مع سهو ، ولا لغو .
ومنها : أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات
عليه ; فلو علق ذلك بغير الظهر ، من رأس أو يد ، أو غيرهما ، لم يصح .
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط ، فلو قال : أنت كظهر أمي إن
كان كذا ، لم يصح ، وإن حصل الشرط .
ومنها : أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة ، أو أمة ،
دائما نكاحها ، أو مؤجلا ، فلو قال : إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، لم يقع
بها ظهار وإن تزوجها .
ومنها : أن يكون معينا لها ، فلو قال - وله عدة أزواج - : زوجتي أو إحدى
زوجاتي علي كظهر أمي ، من غير تمييز لها بنية ، أو إشارة ، أو تسمية ، لم يصح .
ومنها : أن تكون طاهرا من الحيض ، أو النفاس ، طهرا لم يقربها فيه بجماع ،