تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها . ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى : * ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) * ( 1 ) ، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا يقال : عاد إلى الجماع ، إلا لمن تقدم منه فعله ، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها . ولا يصح اعتماد المخالف فيما ذكرناه من الشروط على ظاهر قوله تعالى : * ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) * ، لأنا نخص ذلك بالدليل ، على أنا نمنع من تسمية من أخل ببعض ما اشترطناه موليا ، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية ، ولا دليل لهم عليه . وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء ، فمتى جامع حنث ، ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ; فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين ، ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ، ولم يجب إلى ما أمره ، فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف ، والمطعم ، والمشرب ، حتى يفعل أيهما اختاره . ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة ، وإنما يقع بالطلاق ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( وإن عزموا الطلاق ) * ( 2 ) فأضاف الطلاق إلى الزوج ، كما أضاف الفيئة إليه ، فكما أن الفيئة لا تقع إلا بفعله ، فكذلك الطلاق ، وقوله تعالى : * ( فإن الله سميع عليم ) * ( 3 ) ، لأنه يفيد أن هناك ما يسمع ; ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة ، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة ، أو رجعية ، فعليه الدليل .
هامش
1 - البقرة : 226 . 2 - البقرة : 227 . 3 - البقرة : 227 .
غنية النزوع — صفحة 365 | جعفر السبحاني / ابن زهرة الحلبي