تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الفصل الثامن وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين : أحدهما : يصاحب ما يقتضي تحليلهن . والثاني : يوجب فسخه . فالأول : الدخول في الإحرام ، والصوم الواجب ، وحدوث دم الحيض والنفاس ، والايلاء ، والظهار . والثاني : الطلاق واللعان والارتداد ، على ما نبينه .
الفصل التاسع : في الإيلاء يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط : منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل . ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام . ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الإيمان من أسماء الله تعالى خاصة . ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط . ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجئ ولا إكراه .
غنية النزوع — صفحة 363 | جعفر السبحاني / ابن زهرة الحلبي