الفصل الثامن
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين :
أحدهما : يصاحب ما يقتضي تحليلهن .
والثاني : يوجب فسخه .
فالأول : الدخول في الإحرام ، والصوم الواجب ، وحدوث دم الحيض
والنفاس ، والايلاء ، والظهار .
والثاني : الطلاق واللعان والارتداد ، على ما نبينه .
الفصل التاسع :
في الإيلاء
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد
مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط :
منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل .
ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام .
ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الإيمان من أسماء الله تعالى خاصة .
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط .
ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجئ ولا إكراه .