قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث
والذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب
الأم ، والباقي لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا جدا أم جدة ; فإن كانوا جماعة
ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة ، مع وجود واحد
منهم من الأب والأم ، أخا كان أم أختا ، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع
أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على
كلالة الأب والأم خاصة ، ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر
سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : يختص بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل
عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل
على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال . ( 1 )
وولد الأخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة
الأجداد وفي الحجب لغيرهم ، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى
من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا ، كل ذلك بدليل
الإجماع من الطائفة عليه .
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا
كان حيا وسهمه الأوفر ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، ومن أصحابنا من
قال : إن هذا حكم الجد والجدة أيضا من قبل الأم معها . ( 2 )
الفصل التاسع
ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من
هامش
1 - لاحظ النهاية : 637 و 638 .
2 - القاضي : المهذب : 2 / 130 .