الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن الولاء حكم
شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع
الذي اختلفنا فيه ، فوجب نفيه .
فإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن
أصحابنا من قال : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو
إناثا . ( 1 )
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الأخوة ، ثم الأعمام ،
ثم بنو العم .
ومن زوج عبده بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم
انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع
كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ( 2 ) فإن أعتق بعد ذلك
أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم .
وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط ،
فإن لم يشرط ( 3 ) ذلك كان سائبة [ وهي من ليس له ولاء ] ( 4 ) .
الفصل الحادي عشر
فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة
هامش
1 - الشيخ : النهاية : 670 باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام .
2 - في نسخة الأصل و " ج " هنا زيادة مع تقدم وتأخر وما في المتن مطابق لنسخة " ج " وهو
الصحيح .
3 - في " ج " و " س " : فإن لم يشترط .
4 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .