تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنية النزوع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فعليه الدليل . ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) * ( 1 ) ، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك ، للدليل القاطع ، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه ، فبقينا على ما يقتضيه [ الظاهر ] . ( 2 )
الفصل السابع ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور ( 3 ) بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه ( 4 ) إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، ومن أصحابنا من قال : ( 5 ) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت عليه الطائفة ، وكذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته . ( 6 )
الفصل الثامن ولواحد الأخوة والأخوات ( 7 ) أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من
هامش
1 - النساء : 11 . 2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 3 - في الأصل و " س " : الذكورة . 4 - كذا في الأصل و " س " ولكن في " ج " : ومصحفه وخاتمه وثياب جلده . 5 - القائل هو السيد المرتضى : الإنتصار ص 299 و 301 . 6 - القائل هو السيد المرتضى : الإنتصار ص 299 و 301 . 7 - في " س " : أو الأخوات وفي " ج " : أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات .
غنية النزوع — صفحة 324 | جعفر السبحاني / ابن زهرة الحلبي