فعليه الدليل .
ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة
الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما
السدس ) * ( 1 ) ، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك ، للدليل القاطع ، ولا دليل يوجب
الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه ، فبقينا على ما يقتضيه [ الظاهر ] . ( 2 )
الفصل السابع
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور ( 3 ) بسيف أبيه ومصحفه
وخاتمه ( 4 ) إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، ومن أصحابنا من
قال : ( 5 ) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما
أجمعت عليه الطائفة ، وكذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من
الرباع والأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته . ( 6 )
الفصل الثامن
ولواحد الأخوة والأخوات ( 7 ) أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من
أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من
هامش
1 - النساء : 11 .
2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
3 - في الأصل و " س " : الذكورة .
4 - كذا في الأصل و " س " ولكن في " ج " : ومصحفه وخاتمه وثياب جلده .
5 - القائل هو السيد المرتضى : الإنتصار ص 299 و 301 .
6 - القائل هو السيد المرتضى : الإنتصار ص 299 و 301 .
7 - في " س " : أو الأخوات وفي " ج " : أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات .