ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر ( 1 ) أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في
الأذن ، وشم المسك والزعفران والرياحين ، وآكدها النرجس ، والسواك الرطب ،
والحقنة بالجامد مع الإمكان ، ولبس الثوب المبلول للتبرد ، والمضمضة والاستنشاق
كذلك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام على وجه يضعف ، وملاعبة الحلال من
النساء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
الفصل الثاني
وأما الضرب الثاني من واجب الصيام ، فصوم القضاء للفائت ، وصوم
كفارة من أفطر يوما من رمضان ، وصوم النذر والعهد بلا خلاف ، وصوم كفارة
الفطر فيهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم
دم المتعة ، وصوم كفارة حلق الرأس ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة قتل
الخطأ ، وصوم كفارة اليمين ، بلا خلاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من
شهر رمضان ، وصوم كفارة البراءة ، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب ،
وصوم المفوت لعشاء الآخرة ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف ،
بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة .
الفصل الثالث
وأما القضاء فهو مثل المقضي ، ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ،
ويجوز تفريقه ، وموالاته أفضل ، ومن دخل عليه رمضان ثان ، وعليه من الأول
شئ لم يتمكن من قضائه ، قدم صيام الحاضر ، وقضى الفائت بعده ، وإن كان
هامش
1 - الصبر : الدواء المر ، بكسر الباء في الأشهر . . . المصباح المنير .