بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم
أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران
أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان ( 1 ) غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه .
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن
هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق
بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه
وطريقة الاحتياط .
ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل
وقت وجوبها على جهة القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت
والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز
عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط .
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ،
أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها
بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت
مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، وعلى
هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع المشار إليه ، فإن
أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن بنت المخاض
يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر .
هامش
1 - قطن بالمكان : أقام به فهو قاطن والجمع قطان مثل كافر وكفار . المصباح المنير .