باب الجناية
جناية العمد مع التكافؤ في الدّين والعقل والحرّية وإمكان الاستيفاء توجب القصاص ( 1 ) إلَّا أن يصطلحا على الدية ، ( 2 ) أو يعفو الوليّ ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه . ومع عدم الشروط والشبيه به توجب الدية في مال الجاني ( 3 ) والخطأ المحض في مال عاقلته ، ( 4 ) وهم من يتقرّب بأبيه من الذكور . وعمد الصبي والمجنون خطأ ، وتثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة ، أو القسامة مع اللوث ، أي ما يغلب معه الظنّ ، وهي خمسون يمينا في العمد ، وخمس وعشرون في الآخرين ، من الوارث أو من وافقه . ( 5 ) ويقاد من الذابح ، ويحبس الممسك والآمر مخلَّدا ( 6 ) ويقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، فترجع إلى النصف ويردّ الفاضل ، ويتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد والذمّي واسترقاقهما ، وله مال الذمّي ( 7 ) والمباشر لقتل المؤمن ، إن تعمّد ، كفّر بالعتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا وإلَّا رتّب بينها ، والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف ، فيجوز تفريق البواقي ، والمملوك يصوم شهرا . والدّية في العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، كلّ