تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

باب الجناية

جناية العمد مع التكافؤ في الدّين والعقل والحرّية وإمكان الاستيفاء توجب القصاص ( 1 ) إلَّا أن يصطلحا على الدية ، ( 2 ) أو يعفو الوليّ ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه . ومع عدم الشروط والشبيه به توجب الدية في مال الجاني ( 3 ) والخطأ المحض في مال عاقلته ، ( 4 ) وهم من يتقرّب بأبيه من الذكور . وعمد الصبي والمجنون خطأ ، وتثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة ، أو القسامة مع اللوث ، أي ما يغلب معه الظنّ ، وهي خمسون يمينا في العمد ، وخمس وعشرون في الآخرين ، من الوارث أو من وافقه . ( 5 ) ويقاد من الذابح ، ويحبس الممسك والآمر مخلَّدا ( 6 ) ويقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، فترجع إلى النصف ويردّ الفاضل ، ويتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد والذمّي واسترقاقهما ، وله مال الذمّي ( 7 ) والمباشر لقتل المؤمن ، إن تعمّد ، كفّر بالعتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا وإلَّا رتّب بينها ، والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف ، فيجوز تفريق البواقي ، والمملوك يصوم شهرا . والدّية في العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، كلّ

هامش
( 1 ) انظر التهذيب 10 : 174 - 21 ، الفقيه 4 : 81 .
( 2 ) راجع التهذيب 10 : 160 - 11 - 21 وص 159 - 11 - 15 ، الفقيه 4 : 77 - 22 - 4 .
( 3 ) انظر الكافي 7 : 281 - 2 ، الاستبصار 4 : 258 .
( 4 ) راجع التهذيب 10 : 170 - 10 و 13 .
( 5 ) راجع الكافي 7 : 367 - 10 ، التهذيب 10 : 168 و 169 - 7 و 8 .
( 6 ) حتى يموت كما جاء في الكافي 7 : 285 - 1 ، التهذيب 10 : 219 - 11 .
( 7 ) انظر الكافي 7 : 307 - 19 ، التهذيب 10 : 198 - 83 .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 56 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي