بالنار ، وإن لم يكن له ما يغنيه ، أو لاط بما دون الثقب ، فيجلد مائة سوط . ( 1 ) ويزاد في الزنا تغريب عام ( 2 ) ، فان زنى بذات محرم أو مكرها ( 3 ) ، أو زنى الكافر بمسلمة ، أو لاط بمسلم ، فالقتل مطلقا ( 4 ) ، والمملوك يجلد خمسين في الجميع . ويزاد الفاعل بالميّت أو الميتة تعزيرا ( 5 ) ويجلد القوّاد بين الحرامين خمسا وسبعين ، وينفى من مصره ( 6 ) . ويعزّر الصبي والمجنون والمقرّ دون العدد ، ( 7 ) والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين من دون حلّ ( 8 ) . والمقبّل بشهوة والمعانق بشهوة ، والمستمني بعضو منه أو من غيره المحرّم ، والواطئ للبهيمة ، وتقدير الكلّ إلى الحاكم . ويغرم ثمن البهيمة لمالكها ، ويحرم لحمها ولبنها ونسلها ، وتذبح وتحرق ، وإن كانت للظهر أخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره . ( 9 ) ومن جامع في نهار رمضان متعمّدا ضرب خمسين ( 10 ) ، ومن رمى بالغا
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 53
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٣
هامش
( 1 ) كما في الكافي 7 : 198 - 21 - 1 ، التهذيب 10 : 54 - 2 - 2 وعليه فتوى الأصحاب .
( 2 ) وهذا على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ، كما في الكافي 7 : 197 - 19 - 2 ، الفقيه 4 : 17 - 4 - 9 والتهذيب 10 : 35 - 1 - 119 .
( 3 ) إلَّا أنّه أعظم ذنبا كما في التهذيب 10 : 23 - 1 - 17 ، الاستبصار 4 : 208 - 119 - 6 .
( 4 ) راجع الكافي 7 : 239 - 46 - 3 ، التهذيب 10 : 38 - 1 - 134 .
( 5 ) ولا حدّ عليه كما روي عن الصادق عليه السلام ، راجع الاستبصار 4 : 225 - 128 - 2 و 3 .
( 6 ) أفتى به الأصحاب كما في الكافي 7 : 261 - 63 - 10 ، الفقيه 4 : 34 - 9 - 1 .
( 7 ) ويقام على المرأة الحدّ إلَّا إذا كانت جارية ، راجع الكافي 7 : 180 - 4 - 2 وص 192 - 13 - 3 .
( 8 ) على اختلاف في الروايات مائة جلدة ، كما في الكافي 7 : 181 - 5 - 5 ، في التهذيب 10 - 40 - 1 - 144 ، كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط .
( 9 ) فيها الحدّ إن كانت ممّا يؤكل لحمه والجلد دون الحدّ إن كانت ممّا يركب ظهره . كما في الكافي 7 : 204 - 25 - 1 والفقيه 4 : 33 - 8 - 1 والاستبصار 4 : 223 - 127 - 3 .
( 10 ) نصف الحد ، إن كان أكرهها ، وإن كانت طاوعته لكليهما خمس وعشرين سوطا ، راجع الكافي 7 : 242 - 12 ، التهذيب 10 : 145 - 5 .