تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

حلَّة ثوبان من برد اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، والتخيير إلى الجاني ، وتستأدّى في سنة . ( 1 ) ودية كلّ من الشبيه والخطأ مأة بعير دون المسان على التفصيل المأثور ، وفي كل روايتان ، ( 2 ) ويستأدى الخاطئ في ثلاث سنين ، ودية الذمّي ثمانمائة درهم وثلث في الجميع . وأمّا الأطراف فكلّ ما في الإنسان واحدا ففيه الدية كاملة ، عضوا كان أو منفعة ، وكلّ ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ( 3 ) ، وفي الأسنان كلَّها الدية ، ( 4 ) وكذا في أصابع كلّ من اليدين والرجلين ، وفي كلّ إصبع عشر الدية . وكلّ ما ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . وأمّا الشجاج والجراح ففي القاشرة للجلد ، بعير ( 5 ) ، والدّامية بالشّق الآخذة في اللحم قليلا ، بعيران ، وكثيرا ثلاثة ، والبالغة المغشيّة على العظم أربعة ، والخارقة الموضّحة له ، خمسة ، ( 6 ) والكاسرة عشرة ، والمحوجة إلى نقله خمسة عشر ، والبالغة أمّ الرأس ، ثلث الدية وكذا الواصلة إلى الجوف ( 7 ) وهذه كلَّها في الرأس والوجه سواء . ( 8 ) وفي البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس ، وما لا تقدير فيه فالأرش

هامش
( 1 ) كما روي عن الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 7 : 283 - 10 ، التهذيب 10 : 162 - 25 .
( 2 ) راجع التهذيب 10 : 158 - 14 ، الاستبصار 4 : 258 و 259 .
( 3 ) راجع الكافي 7 : 315 - 22 ، التهذيب 10 : 250 - 22 .
( 4 ) أي : في كلّ سن خمسون دينارا ، راجع الكافي 7 : 333 - 6 و 7 ، التهذيب 10 : 255 - 39 .
( 5 ) راجع التهذيب 10 : 293 - 16 .
( 6 ) انظر التهذيب 10 : 291 - 8 وص 293 - 16 ، الكافي 7 : 326 - 2 .
( 7 ) راجع التهذيب 10 : 284 - 21 وص 289 - 1 ، معاني الأخبار : 329 - 1 .
( 8 ) كما روي عن الصادق ( ع ) . راجع الكافي 7 : 327 - 4 ، الفقيه 4 : 125 - 2 .