ومن شهر السلاح لإخافة الناس ، قتل ، أو صلب ، أو قطعت يده ورجله من خلاف ، أو نفي من بلده وكتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مؤاكلته ومعاملته لينتقل إلى آخر وهكذا ، وذلك بحسب جنايته . ( 1 ) ولا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام فينزل ويجهّز ( 2 ) . والساحر يقتل إن أقرّ به ، وكان مسلما ، ولم يتب ( 3 ) ، ومن شرط استحلاله فقد احتاط . والمرتدّ بإنكار ما علم من الدّين ضرورة من غير غلط ولا سهو ولا غفلة ولا نوم ولا سكر ولا غضب ولا إكراه ، إن كان عن فطرة ، وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسّم ما ترك ( 4 ) ، وإن كان عن ملَّة استتيب ، فإن أبى قتل . ( 5 ) والمرأة تستتاب ، فإن أبت خلَّدت في الحبس وضربت أوقات الصلاة ( 6 ) ، والأحوط استتابة الفطري أيضا ( 7 ) ، وتوبته مقبولة بينه وبين اللَّه على كلّ حال .
هامش
( 1 ) راجع الكافي 7 : 248 - 12 وص 246 - 5 ، المقنع : 152 - 7 .
( 2 ) راجع الكافي 7 : 268 - 39 ، التهذيب 10 : 150 - 31 .
( 3 ) وساحر الكفّار لا يقتل ، لأنّ في قوله ( ص ) : الكفر أعظم من السحر ومقرونان . راجع الكافي 7 : 260 - 1 ، العلل 2 : 233 - 1 ، التهذيب 10 : 147 - 14 و 15 .
( 4 ) انظر الكافي 7 : 256 - 1 ، التهذيب 10 : 136 - 1 .
( 5 ) راجع الكافي 7 : 256 - 2 ، التهذيب 10 : 137 - 4 ، المقنع : 162 - 17 .
( 6 ) كما روي عن الصادق ( ع ) ، راجع التهذيب 10 : 143 - 26 و 25 ، الاستبصار 4 : 255 .
( 7 ) راجع الفقيه 4 : 76 - 11 .