عاقلا حرّا مسلما بالزنا أو اللواط وهو غير متظاهر به ، وطالبه بالحقّ وثبت بالإقرار ، أو عدلين ، ولا بيّنة له كاملة حاضرة ، جلد ثمانين ( 1 ) فإن واجه به غير المرمي زيد تعزيرا له . وكذا يعزّر كلّ معرض بما يكرهه المواجه من الفجور ، الَّا أن يكون مستحقّا له ، لتظاهره به ، فالوقيعة فيه مندوب إليها . ولا يحدّ الأب لولده بل يعزّر ( 2 ) . ومن شرب مسكرا ، أو أقرّ به مرّتين أو شهد عليه عدلان ، جلد ثمانين بعد الإفاقة عريانا ( 3 ) . ومن سرق ما قيمته ربع دينار من الحرز وأقرّ به ، أو شهد عليه عدلان قطعت أصابعه الأربع من اليمنى ( 4 ) ، فإن عاد ، قطعت رجله اليسرى من المفصل فإن عاد ، خلَّد في الحبس ، فإن عاد ، قتل . ( 5 ) وهكذا يقتل أصحاب الحدود في الرابعة ( 6 ) والمملوك في الثامنة ، ولا يقطع المملوك بالإقرار ، ولا بسرقة مال مولاه ، ولا الوالد لولده ، ولا سارق المأكول في المجاعة ( 7 ) ، ولا الثمرة على الشجرة ، ( 8 ) وتدرأ الحدود بالشبهات .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 54
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٤
هامش
( 1 ) حدّ القاذف والفرية . راجع الكافي 7 : 205 - 26 - 1 ، الفقيه 4 : 38 - 10 - ذيل ح 21 .
( 2 ) راجع الكافي 7 : 212 - 13 والتهذيب 10 : 77 - 63 .
( 3 ) إلَّا إذا كان جاهلا بالتحريم ، راجع الكافي 7 : 216 - 31 - 14 ، الفقيه 4 : 43 - 12 - 6 .
( 4 ) راجع الكافي 2217 - 2 وص 219 - 2 ، علل الشرائع 2 : 223 - 1 .
( 5 ) راجع الكافي 7 : 223 - 8 ، التهذيب 10 : 103 - 17 ، العيّاشي 2 : 318 - 105 .
( 6 ) انظر الكافي 7 : 223 - 8 و 191 - 1 ، الاستبصار 4 : 217 .
( 7 ) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك دون غيره ، راجع التهذيب 10 : 112 - 59 و 60 و 61 والفقيه 4 : 43 - 2 ، الكافي 7 : 231 - 1 و 2 .
( 8 ) وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد ، وإذا حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين كما في الحديث وفي آخر ، إذا أخذ من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا أصرم النخل وحصد الزّرع فأخذ قطع ، وهذا محمول على كونه حرزا . راجع الكافي 7 : 230 - 3 و 7 ، التهذيب 10 : 110 - 47 و 48 و 130 و 136 و 138 ، الفقيه 4 : 44 - 10 وص 365 - 11 .