ويستحبّ في ذبح الغنم إطلاق إحدى الرجلين ويربط سائر القوائم ، وإمساك الصوف أو الشعر حتّى يبرد دون اليد والرجل ، وفي البقر إعقال قوائمها جميعا وإطلاق ذنبها ، وفي الإبل جمع يديه وربطهما فيما بين الخفّ والركبة . وفي الطير إرساله بعد الذبح ، وفي الكلّ تحديد الشفرة وعدم إرائتها له ، وسرعة القطع ، واستقبال الذابح القبلة ، وعدم تحريكه إيّاه ولا جرّه من مكان إلى آخر بل تركه إلى أن تفارقه الحياة ، وأن يساق إلى المذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكَّين بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ليكون أرحى وأسهل . وتكره إبانة الرأس عامدا ، وإبلاغ السكَّين النخاع ، وسلخه أو قطع شيء منه قبل برده ، والذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة إلَّا مع الضرورة ( 1 ) فيهما ، وأن يقلب السكَّين ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه إلى خارج ، وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه . وذكاة السمك والجراد أخذهما حيّين ، سواء كان الآخذ مسلما مسمّيا مستقبلا أم لا ، بشرط أن لا يموت السمك في الماء ، واستقلّ الجراد بالطيران ، فانّ من رأى أخذ الكافر لهما حيين فقد أخذ باليقين ( 2 ) . وذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرط تمام خلقته ، والاصطياد القاتل يقوم مقام الذكاة في الممتنع بشرط التسمية ، وأن تكون الآلة الحيوانية سبعا عقورا
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 237
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٧
هامش
( 1 ) في نسخة ت : « الاضطرار » .
( 2 ) فقد تحقق سبب الحلّ والَّا ففي قبول قوله في ذلك اشكال . راجع صحيحة الحلبي في التهذيب 9 : 9 - 31 و 23 و 32 و 36 و 37 و 38 و 39 ، الاستبصار 4 : 64 - 225 و 226 و 227 و 228 ، المحاسن : 454 - 378 .