ويعلَّمه الكتاب فيها ، ويلزمه نفسه سبعا ، ويعلَّمه الحلال والحرام فيها ، فإن أفلح ، وإلَّا فإنّه ممّن لا خير فيه . ويؤدّبه على حبّ عليّ بن أبي طالب ( ع ) ، ( 1 ) ويعلَّمه السباحة والرّماية والكتابة ، ويسوّي بين الأولاد في الإهداء ، ويبدأ بالأطفال والبنات .
باب القرابة
يجب إنفاق الغنى من العمودين على فقير الآخر قدر كفايته وإن علوا أو سفلا ، ويراعى التّرتيب في كلّ من الطرفين ، ولا قضاء له لو فات ونفقة الزوجة مقدّمة عليه ، ويستحبّ لسائر الأقارب ولا سيّما الوارث . ويجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة ، وإلى وجوه الأجنبيّات وأكفهنّ وأقدامهنّ وسماع صوتهنّ ، من غير تلذّذ ولا ريبة من غير المحتاط ، دون شعورهنّ وسائر أبدانهنّ إلَّا لضرورة ، أو من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ، ( 2 ) وكذلك المرأة وليس لها أن تنظر إلى ما عدا ما ذكر من الخصي ، وبالعكس ، أخذا باليقين .