تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

وما ليس له فلس من السمك لا أولا ولا آخرا ( 1 ) على الاحتياط ، وسيّما الجريّ والحشرات والمسوخات كلَّها ، وموطوءة الإنسان لحما ونسلا ، وشارب لبن الخنزير المقوّي به كذلك والجلَّال ، ويحلّ الأخيران بالاستبراء . والميتة والدّم والطحال والقضيب والأنثيان ، والأحوط اجتناب المرارة ( 2 ) والحدقة والمشيمة والفرج والمثانة والنخاع والعلباء والغدد مع العروق والخزرة الدماغية وإذني الفؤاد أيضا ، ويحلّ ما وراء ذلك . ويكره الحمول الثلاثة ( 3 ) والخطاف والهدهد والقبّرة والصّرد والصوام والشقراق ، ومن الأجزاء : الكليان ، والبيض واللبن تابعان له ، ومع الاشتباه يحلّ من البيض ما اختلف طرفاه لا ما اتّفق . ويشترط في التزكية إسلام المزكَّي أو حكمه كالصبي ، وذكر اسم اللَّه عليه ، ويغتفر مع النسيان ، فيقول عند الذكر بسم اللَّه على أوّله وآخره . واستقبال القبلة بالمذبح إلا مع الجهل أو النسيان ، أو عدم الإمكان ، وكون الآلة حديدا إلَّا مع الضرورة . فيجزئ ما يقطع الحلقوم ويخرج الدم ، والأحوط قطع الأوداج الأربعة في غير الإبل وطعنه في وحدة اللَّبة ( 4 ) فيه إلَّا مع عدم التمكَّن ، ومن اعتبر الحركة بعد الذبح أو خروج الدم معتدلا فقد احتاط ، والأحوط منه اعتبارهما معا .

هامش
( 1 ) راجع : التهذيب 9 : 3 - 4 والفقيه 3 : 215 - 1001 والكافي 6 : 219 - 2 و 221 - 13 .
( 2 ) المرارة بفتح الميم مجمع الصفراء كيس معلق مع الكبد . وفي نسخة ت : « الموراة » .
( 3 ) الخيل والبغال والحمير .
( 4 ) اللبّة : بفتح اللام وتشديد الباء ، وهو أسفل العنق بين أصله والصدر .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 236 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي