تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

كتاب المعيشة

باب الطعام

وهو مخلوق للعباد فما طاب منه وطهر فهو حلال ، وما خبث كالفضلات أو أضرّ بالحياة كالسموم ، أو بالصّحة كالطَّين ، إلَّا قدر حمّصة من طين قبر الحسين ( ع ) من غير شهوة « فإنّه شفاء من كل داء » ( 1 ) أو بالعقل كالمسكر ، وما ألحق به كالفقّاع والعصير العنبي إذا غلى واشتدّ قبل أن يذهب ثلثاه فهو حرام ، إلَّا مع الاضطرار . ومن الحيوان يحرم النجسان ، ( 2 ) وكلّ سبع وهو ما له ناب أو ظفر يفرس به قويّا كان كالأسد والبازي ، أو ضعيفا كالنسر والثعلب ، والطير الَّذي صفيفه أكثر من دفيفه ، والَّذي ليس له قانصة ( 3 ) ولا حوصلة ( 4 ) ولا صيصيّة ( 5 ) ، وغير الطَّير الَّذي ليس على صورة السمك من البحر .

هامش
( 1 ) ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء . راجع : الكافي 6 : 265 - 1 و 9 ، كامل الزيارات : 280 و 285 ، الخرائج والجرائح : 226 .
( 2 ) بالذات كالكلب والخنزير .
( 3 ) وهي للطير بمنزلة المصارين .
( 4 ) وهي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق .
( 5 ) وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة ، واللحمة .