تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

فيحلّ منهنّ ومن الصّيد يقينا ، وهو لازم للرّجال والنساء والصبيان والخصيان . ( 1 ) ومن لم يتمكَّن من الطواف لمرض ونحوه طيف به ، فإن لم يتمكَّن طيف عنه ، إلَّا الحائض لجواز عدولها ، إلَّا في طواف النساء مع الضرورة الشديدة ( 2 ) . ويجوز تقديم الطوافين والسعي على مناسك يوم النحر ( 3 ) ، إلَّا للمتمتّع ، غير المريض والكبير والخائف من الحيض أخذا باليقين ، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، ويرمي أيّامه الجمرات الثلاث سبعا سبعا ، مبتدئا بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة . ويجوز لذي العذر ليلا كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ، ( 4 ) وأن يرمى عنه مع العجز ، والأولى أن يحمل إلى الجمار . ثمّ من اتّقى من الصيد والنساء ، تخيّر في النفر بين الثاني عشر والثالث عشر ، إلَّا أنّه لم يجز في الأول إلَّا بعد الزّوال قبل الغروب ، فلو غربت عليه وهو بمنى وجب عليه المبيت بها والرمي يومه ( 5 ) . ويجب الترتيب بين المناسك كما ذكر إلَّا في تقديم الذبح على الحلق ،

هامش
( 1 ) وجوبا وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله ، راجع الكافي 4 : 513 - 1 و 2 و 3 و 4 ، التهذيب 5 : 253 - 856 و 972 ، الفقيه 2 : 290 - 1438 .
( 2 ) تمضى وقد تمّ حجّها ، كما ورد في صحيحة أبي أيوب الخزار عن الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 4 : 451 - 5 ، الفقيه 2 : 245 - 1176 .
( 3 ) وهي الرمي والهدي والحلق والتقصير .
( 4 ) راجع التهذيب 5 : 263 - 895 و 896 ، و 897 ، الكافي 4 : 485 - 4 و 5 و 6 .
( 5 ) إجماعا .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 158 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي