بريئا من المرض المانع والعضب ظانّا الأمن على نفسه وبضعه وماله ولو بدفع مال لمن يخافه ، غير ضائق وقته عن السّير العادي . ويصحّان من المميّز والعبد بإذن الوليّ والمولى ، ومن غير المميّز بأن يجعله الوليّ محرما ويأتي بالمناسك عنه ( 1 ) ، ولا يحتسبون من فريضة إسلامهم إلَّا إذا بلغ الصّبي ، أو أعتق العبد قبل أحد الموقفين . ويستناب للميّت وذي المال المأيوس بنفسه بعد الاستقرار عليهما باستئجار أو تبرّع ، ويشترط في النائب الايمان والعقل والتمييز ، بل البلوغ أخذا باليقين . وأن لا يكون عليه حجّ واجب في ذلك العام ، والقدرة على العمل ، والتفقه فيه ، وأقلَّه أن يكون مع مرشد ، ويكره الصرورة ( 2 ) ، والمرأة عن الرجل ، ولا بأس بالعبد مع إذن مولاه .
باب الهيئة
يأتي الميقات ، وينزع العمامة والمخيط ، ويتّزر ويرتدي بغيره ممّا يجوز فيه الصلاة ، فيحرم بالمعيّنة للَّه تعالى ، والأولى للمتّمتّع أن يجمع بين العبادتين في النّيّة ، ( 3 ) ثمّ يلبّي بالتلبيات الأربع المأثورة ، وبها يلزم إحرامه ويحرم