تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فانّ الذبح ربّما يجوز طول ذي الحجّة اختيارا وإن كان خلاف الأفضل والأحوط .

باب المحرّمات

وهو صيد البرّ ( 1 ) حيازة وذبحا وأكلا ودلالة وإشارة وتسبيبا ، والنساء جماعا واستمناء وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا وشهادة عليه ، والطيب شما وسعوطا وأكلا وإطلاء وحقنة وادّهانا واكتحالا ، فان اضطرّ إليه قبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة . وترك الادّهان مطلقا أحوط ، والاكتحال بالسّواد ، والنظر في المرآة ، وإزالة الشعر ولو بحلق رأس غيره ، وتقليم الأظفار ، وإخراج الدّم ، وقتل هوام الجسد ، وإلقاء الحلم عن البعير لا القراد . والفسوق والجدال ، وفسّر الأوّل بالكذب والسباب والتفاخر ، والثاني بقول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، أو مطلق اليمين ( 2 ) . ولبس الخاتم للزّينة لا للسنّة ، وما لا تعتاده المرأة من الحلي والمعتاد للزّينة ، ولبس القميص للرّجل ، والقباء والسراويل والثّوب المزرور والمدرع إلَّا أن ينكسر ، أو لبس طيلسانا لم يزرّه عليه ، أو خفّا أو جوربا مع الضرورة ، وشقّ ظهر قدميهما حينئذ أحوط . والحرير والقفّازين للمرأة على الاحتياط ، وتغطية الرأس للرجل ، والوجه للمرأة ( 3 ) ، والتّظليل راكبا له ، والارتماس لهما ، وتجوز هذه كلَّها مع

هامش
( 1 ) كما في الكريمة * ( « وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ) * ، راجع الكافي 4 : 381 - 1 و 2 و 4 ، التهذيب 5 : 83 - 276 و 1087 ، الفقيه 2 : 230 - 1095 .
( 2 ) كما في التهذيب 5 : 296 - 1003 ، الكافي 4 : 337 - 1 ، الفقيه 2 : 212 - 968 .
( 3 ) راجع الكافي 4 : 349 - 1 و 4 و 7 و 9 ، التهذيب 5 : 307 - 1050 و 1054 ، الفقيه 2 : 227 - 1070 و 1073 ، قرب الإسناد : 65 و 160 .