باب المحرّمات
وهو صيد البرّ ( 1 ) حيازة وذبحا وأكلا ودلالة وإشارة وتسبيبا ، والنساء جماعا واستمناء وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا وشهادة عليه ، والطيب شما وسعوطا وأكلا وإطلاء وحقنة وادّهانا واكتحالا ، فان اضطرّ إليه قبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة . وترك الادّهان مطلقا أحوط ، والاكتحال بالسّواد ، والنظر في المرآة ، وإزالة الشعر ولو بحلق رأس غيره ، وتقليم الأظفار ، وإخراج الدّم ، وقتل هوام الجسد ، وإلقاء الحلم عن البعير لا القراد . والفسوق والجدال ، وفسّر الأوّل بالكذب والسباب والتفاخر ، والثاني بقول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، أو مطلق اليمين ( 2 ) . ولبس الخاتم للزّينة لا للسنّة ، وما لا تعتاده المرأة من الحلي والمعتاد للزّينة ، ولبس القميص للرّجل ، والقباء والسراويل والثّوب المزرور والمدرع إلَّا أن ينكسر ، أو لبس طيلسانا لم يزرّه عليه ، أو خفّا أو جوربا مع الضرورة ، وشقّ ظهر قدميهما حينئذ أحوط . والحرير والقفّازين للمرأة على الاحتياط ، وتغطية الرأس للرجل ، والوجه للمرأة ( 3 ) ، والتّظليل راكبا له ، والارتماس لهما ، وتجوز هذه كلَّها مع