باب الأداء
يؤتيها للَّه عزّ وجلّ مبادرا به عقيب الحول أو الصرم أو الخرص ، ( 1 ) إلَّا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط ، فيعزل استحبابا ، وإن أخّر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن ، إلَّا أن ينتظر الزبيبية والتمرية في الثّمرتين ، ويجوز الخرص منهما على أصحاب النّخيل والكروم وتضمينهم حصّة المستحقّين . ولا يقدّم على الوجوب إلَّا على سبيل القرض والاحتساب بعده مع بقائه وبقاء الاستحقاق ، ويجوز دفع القيمة في النقدين والغلَّات والفطر . أمّا الأنعام فالأحوط العين إلَّا مع عدم الفرض ( 2 ) ، ويجوز ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها ، ومن ليس عنده ما وجب عليه من الإبل دفع الأخفض بسنة مع شاتين ، أو عشرين درهما ، أو أعلى بسنة وأخذ ذلك . والأحوط في الشاة الجذع من الضّأن وهو ماله ستة أشهر ، أو الثّني من المعز : وهو ما دخل في الثالثة لا أقلّ ، وليس له أن يدفع مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ، وإن انحصر سنّ الواجب بينها ، إلَّا أن يشاء المصدّق ، إلَّا أن