تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

وفي الغيبة يصرف النصف ، والكلّ إلى الأصناف الثلاثة . ومن اعتبر انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب ، وفقر اليتيم ، والبسط إليهم ، فقد أخذ باليقين ، وورد : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وانّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » ( 1 ) .

باب المعروف

وهو الإنفاق على النفس ( 2 ) والعيال ، ثمّ صلة من يجب صلته ، ثمّ الحقّ المعلوم الَّذي يعرضه في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قلّ أو كثر ، وفيه ورد * ( والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) * ( 3 ) ، ثمّ كلّ صدقة على فقير أو مروّة إليه ، أو إلى غنيّ بالضيافة . والهديّة والإعانة ونحوها ، جلبا للخير ، أو دفعا للشّر ، دينيين أو دنيويين سائغين شرعا . أو إيصال نفع عام ببناء مسجد ونحوه ، أو خاصّ كارشاد الضّالّ ، والتعليم ، وقربان المرأة للتعفّف ، والعدل ، وقضاء حاجة المؤمن ، وانظار المعسر ، والتحليل ، والقرض ، والحمل ، على الدابّة ، وطيب الكلام ، والخطوة إلى الصّلاة ، والتوسيع على العيال ، والتبسّم في وجه أخيه ، وإعارة المتاع وإطراق الفحل وغير ذلك .

هامش
( 1 ) كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) . راجع التهذيب 4 : 137 - 384 ، الاستبصار 2 : 58 - 191 ، المقنعة . 49 ، علل الشرائع : 377 - 2 .
( 2 ) راجع الفقيه 2 : 33 - 1 ، الكافي 4 : 18 - 2 و 3 ، المؤمن : 44 - 102 ، الجعفريات : 231 .
( 3 ) المعارج : 25 .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 136 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي