المعتبر في الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر ، وأثبتها في مال التّجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ( 1 ) ، وإن كان الصبيّ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ ، فقد احتاط ( 2 ) . وزكاة الفطر ، إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الَّذي يفي دخله بها وبخرجه الضروري ، ويعطي عن نفسه وعن جميع من يعوله ( 3 ) ولو تبرّعا قبل صلاة العيد ، فان استكمل الشرائط قبل غروب ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت ، وبعده قبل الزوال استحبّت ، وبعده سقطت . ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف والزوجة الغنيين ، فان ثنّى الضّيف فقد احتاط .
باب المقادير والنصب
وهي نصف دينار في عشرين دينار ، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة ، وخمسة دراهم في مائتي درهم ، ثمّ درهم في كلّ أربعين ، والضابط ربع العشر . والدينار مثال ، وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم . والدرهم وزن ثمان وأربعين حبّة شعير متوسّط . وتجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب ( 4 ) ، وشاة في كلّ خمس