تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

المعتبر في الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر ، وأثبتها في مال التّجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ( 1 ) ، وإن كان الصبيّ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ ، فقد احتاط ( 2 ) . وزكاة الفطر ، إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الَّذي يفي دخله بها وبخرجه الضروري ، ويعطي عن نفسه وعن جميع من يعوله ( 3 ) ولو تبرّعا قبل صلاة العيد ، فان استكمل الشرائط قبل غروب ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت ، وبعده قبل الزوال استحبّت ، وبعده سقطت . ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف والزوجة الغنيين ، فان ثنّى الضّيف فقد احتاط .

باب المقادير والنصب

وهي نصف دينار في عشرين دينار ، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة ، وخمسة دراهم في مائتي درهم ، ثمّ درهم في كلّ أربعين ، والضابط ربع العشر . والدينار مثال ، وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم . والدرهم وزن ثمان وأربعين حبّة شعير متوسّط . وتجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب ( 4 ) ، وشاة في كلّ خمس

هامش
( 1 ) راجع الكافي 3 : 531 - 1 و 2 و 3 و 7 ، التهذيب 4 : 41 - 103 و 104 و 105 و 107 .
( 2 ) والَّا لم تستحب ولا يجب الزكاة في مالهما وإن كان مليّا وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليّا ولا مليّا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل ، راجع الكافي 3 : 541 - 2 و 3 و 6 .
( 3 ) راجع المقنعة : 40 ، الفقيه 2 : 115 - 495 و 503 و 491 ، الكافي 4 : 173 - 16 ، مصباح المتهجد : 605 .
( 4 ) راجع الكافي 3 : 516 - 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 ، التهذيب 4 : 10 - 14 و 15 و 28 و 31 و 30 و 33 .