تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

يكون كلَّه كذلك . ويستحبّ وسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها ودفع الأجود من كلّ مال ، والأحوط أن يحمل إلى الامام أو نائبه ، ( 1 ) لأنّه أبصر بمواقعة ، وأن لا ينقل من البلد سيّما الفطرة ، لأنّ العيون ممتدّة إليها ، إلَّا لعذر ، فان فعل بدونه ضمن . وأن لا يعطي أحدا أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل والرأس ، والأولى أن يفضّل بحسب الفقه والديانة والعقل ، وعدم السؤال ، ويخصّ المتجمّلين بالأنعام ، وغيرهم بغيرها .

باب الخمس

وهو إنّما يجب في ما غنم من أهل الحرب ممّا ينقل ، وفي المعادن إذا بلغت عشرين دينارا ، وفي الكنوز الَّتي وجدت في دار الحرب ( 2 ) ، ولا يعرف مالك أرضها ، أو لا يكون عليها أثر الإسلام ، إذا بلغت نصاب الزكاة ، وفي ما يخرج بالغوص إذا بلغ دينارا . وعلى الاحتياط في أرباح التجارات والزّراعات والصناعات بل الفوائد كلَّها ، وإنّما هو بعد مؤنة التحصيل في الجميع ، وبعد مؤنة نفسه وعياله ( 3 ) وموسّعة في المحتاط فيه . ويحمل إلى الامام مع حضوره ، فيأخذ نصفه ويعطي نصفه الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل الإماميين الهاشميين ( 4 ) .

هامش
( 1 ) راجع الكافي 3 : 539 - 6 ، 4 : 18 - 3 و 1 ، الفقيه 2 : 20 - 70 و 176 و 68 .
( 2 ) راجع الفقيه 2 : 21 - 74 ، المقنع : 53 ، الكافي 1 : 458 - 14 ، 19 ، المقنعة : 46 .
( 3 ) راجع الاستبصار 2 : 55 - 181 و 48 و 183 و 198 ، مستطرفات السرائر : 100 - 28 .
( 4 ) راجع التهذيب 4 : 125 - 360 و 361 و 365 ، الكافي 1 : 453 - 1 و 2 و 8 ، أمالي الصدوق : 427 ، عيون الأخبار الرضا ( ع ) 1 : 237 .