والركعتين من أول صلاة اللَّيل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف ، وقراءة الواقعة والتوحيد في الوتيرة ، والمعوّذتين والتوحيد في ثلاث الوتر ، أو التوحيد في ثلاثهنّ ، والترتيل في القراءة ، والتدبّر ( 1 ) ، وسائر ما يأتي في باب القراءة . وصفّ القدمين في الركوع ، يكون بينهما قدر إصبع إلى شبر ، ووضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل اليسرى على اليسرى ، وتمكَّن الراحتين من الركبتين ، وملؤهما منهما منفرجات ، وردّ الركبتين إلى الخلف ، وإقامة الصلب ، وتسوية الظهر ، بحيث لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل ، ومدّ العنق ، وتغميض العينين ، أو النظر إلى ما بين القدمين ، والدعاء بالمأثور قبل التسبيح فيه وفي السجود . وزيادة التسبيح على الثلاث إلى ما يتّسع له الصدر فيهما ، والتجافي ووضع اليدين في السجود قبل الركبتين ، ووضعهما معا غير ملصق بركبتيه ، ولا مفترشا بذراعيه محرفا لهما عن ركبتيه قليلا حيال وجهه ، غير دان منه ، مجنّحا بهما ، باسطا لهما ، مضمومتي الأصابع ، ساجدا على الأرض ( 2 ) ، بل على طين الحسين عليه السلام ، فإنّه ينوّر إلى الأرضين ويخرق الحجب ( 3 ) . وأن يخطر بباله في الركوع « آمنت بك ولو ضربت عنقي » ( 4 ) ، وفي السجدة الأولى : « اللَّهم منها خلقتني » أي من الأرض وفي الرّفع منها :
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 112
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٢
هامش
( 1 ) كما في التهذيب 2 : 124 - 471 ، و 286 - 1147 ، والكافي 3 : 301 - 1 .
( 2 ) لا خلاف ولا إشكال في أنّ السجود على الأرض أفضل مما أنبتت لأنّه أبلغ في التذلَّل والخضوع المطلوب في هذا المقام ويعضد ذلك جملة من الأخبار . راجع الفقيه 1 : 177 - 840 و 621 - 824 ، والتهذيب 2 : 235 - 926 ، والتهذيب 2 : 235 - 926 ، و 311 - 1163 .
( 3 ) راجع الفقيه 1 : 174 - 725 ، مصباح المتهجد : 677 .
( 4 ) كما في حديث أمير المؤمنين ( ع ) راجع الفقيه 1 : 204 - 928 ، وعلل الشرائع : 320 - 1 - 10 .