غير الأولى وفي السفر رخصة . وفصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربع ، والشهادة بالتوحيد ، ثمّ الرسالة ، ثمّ الحيّعلات الثلاث ، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ، كلّ مرّتان ، والإقامة سبعة عشر ، يثنّى الكلّ فيها ، إلَّا التهليل في آخرها فمرّة . وتزاد فيها : قد قامت الصلاة ، مثنى بعد الحيّعلات ، ولو اقتصر في أوّل الأذان على تكبيرتين جاز ( 1 ) . وينبغي التأنّي فيه ، ورفع الصوت به ، والحدر في الإقامة ، وأن يكون فيها على هيئة الصلاة ( 2 ) ، والوقوف على أواخر الفصول فيهما ، والفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، أو جلوس ، أو تسبيح ، أو تحميد ، أو كلام ، أو سكتة ، والدعاء بينهما ، وإعادة الإقامة لمن تكلَّم بعدها ، ويحرم الكلام ( 3 ) بعد وقد قامت في الجماعة إلَّا في تقدّم إمام .
باب الهيئة
يقوم مستقبل القبلة ، فيحرم للَّه عزّ وجلّ تكبيرة ، ثمّ يقرأ الحمد مع بسملتها ، ويركع بحيث تصل يداه إلى ركبتيه ، فيذكر اللَّه مطمئنّا ، ثمّ ينتصب فيطمئن ، ثمّ يسجد سجدتين على الأعضاء السبعة ، يضع جبهته على طاهر غير مأكول ، ولا ملبوس ، ولا معدن ، ويذكر فيهما باطمئنان ، ويجلس بينهما مطمئنّا .
ويتشهّد بعدهما في الركعة الثانية والأخيرة والشهادتين ، ويصلَّي على
هامش
( 1 ) راجع التهذيب 2 : 6 - 210 ، والاستبصار 1 : 305 - 1134 ، والفقيه 1 : 183 - 864 .
( 2 ) من الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام في الأثناء .
( 3 ) وشدة الكراهة عند الأصحاب . راجع الفقيه 1 : 185 - 879 ، و 4 : 257 - 822 ، والتهذيب 2 : 54 - 182 و 189 و 190 ، والكافي 3 : 304 - 10 و 20 ، ومستطرفات السرائر : 94 - 5 و 4 .