تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا
شرح
ويدل على أن الزوجة يجب عليها الاعتداد بهذه المدة - وإن لم تكن مدخولا بها - روايات كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا ، فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال لها : نصف المهر ، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ( 2 ) . وقد ورد في رواية عمار الساباطي : إن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها لا عدة عليها ( 3 ) . وضعفها ، وشذوذها ، ومخالفتها لظاهر القرآن والأخبار المستفيضة ، يمنع من العمل بها . قوله : ( وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا ) هذا الحكم موضع وفاق أيضا . ويدل عليه روايات كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76 وتمامه : وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة قوله : دلها الميراث وكذا نقلها في التهذيب أيضا باب عدة النساء حديث 101 . ( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 71 . ( 3 ) نقل بالمعنى فراجع الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب العدد لكن الراوي محمد بن عمر الساباطي لا عمار الساباطي .