ولو وضعت توأما بانت به على تردد ولا تنكح حتى تضع
الآخر .
شرح
ثلاثة أشهر ؟ قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ؟
قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : فتتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ( 1 ) .
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدة من الواقفة ( 2 ) وبأن راويها
وهو محمد بن حكيم غير موثق .
والأصح أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في
الصحيح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول :
إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا ( حبلا - ئل ) انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت
وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ( 3 ) .
وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة ، لكنها لا تدل صريحا على أن
ذلك أقصى الحمل ، والله أعلم .
قوله : ( ولو وضعت توأما بانت به على تردد الخ ) ما اختاره المصنف
هنا على التردد ، أحد القولين في المسألة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية .
والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، وهي حبلى وكان في بطنها
اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع
ما في بطنها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 442 وزاد : قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة
أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها تزوج إن شائت .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 442 .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 420 .