تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
دون المطلقة .
ولا حداد على أمة .
شرح
بترك الحداد وانقضاء العدة . وقال أبو الصلاح ، والسيد الفاخر في شرح الرسالة لا يحسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال بمراد الشارع فلم يحصل الامتثال ويجب الاستئناف - وهو ضعيف . ( الثانية ) إن المطلقة لا حداد عليها ، سواء كانت رجعية أم بائنة ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن الله تعالى يقول : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فلعلها أن تقع في نفسه فيراجعها ( 1 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط ( 2 ) . لأنا نجيب عن هذه الروايات بالطعن في السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي ، ومحمد بن الحسن بن شمون ، وقال النجاشي : إنه كان واقفا ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب ، ومن هذا شأنه لا يعتد بروايته . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا كانت المطلقة بائنة ، قال : فإنه يستحب لها الحداد حينئذ ، لأن ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها . ( الثالثة ) إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة فلا حداد عليها ، وهو أحد القولين في المسألة ، واختاره الشيخ في النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 437 . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 437 .
نهاية المرام — صفحة 102 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي