پرش به محتوای اصلی

نهاية المرام — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ولا تنكح حتى تضع الآخر .
شرح
ثلاثة أشهر ؟ قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : فتتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ( 1 ) . وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدة من الواقفة ( 2 ) وبأن راويها وهو محمد بن حكيم غير موثق . والأصح أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا ( حبلا - ئل ) انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ( 3 ) . وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة ، لكنها لا تدل صريحا على أن ذلك أقصى الحمل ، والله أعلم . قوله : ( ولو وضعت توأما بانت به على تردد الخ ) ما اختاره المصنف هنا على التردد ، أحد القولين في المسألة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية . والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ( 4 ) .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 442 وزاد : قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها تزوج إن شائت . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 442 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 420 .