تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .
شرح
عدتها فيه ؟ ) فقال : كل شئ ( وضعته ) فيه يستبين أنه حمل تم أو لم يتم ، فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة ( 1 ) . وفي المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين ، ذهب إليه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، فإنه قال : والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع ، فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها . وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين ( 2 ) . والجواب ( أولا ) بالطعن في السند باشتماله على محمد بن الفضيل ( 3 ) ، وهو مشترك بين الثقة وغيره ( وثانيا ) بأنها رواية واحدة فلا تترك لأجلها الأخبار الكثيرة المطابقة لظاهر القرآن . قوله : ( ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل ) ذكر المصنف في الشرايع في هذه المسألة : إن أقصاه تسعة أشهر مع أنه اختار في كتاب النكاح أنه عشرة . ومستند الاكتفاء بالتسعة هنا رواية محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها ، يطلقها زوجها ويرتفع حيضها ( طمثها - ئل ) كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 421 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 418 . ( 3 ) وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، ومحمد بن فضيل مشترك بين محمد بن فضيل بن غزوان الثقة ومحمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الأزدي وقد ضعفوه راجع تنقيح المقال ج 3 ص 172 .