تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
المرأة إذا ادعت انقضاء الدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان كما سيجئ ، كان قولها مقبولا فيه ، فإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج وجاز العقد عليها من غير يمين وإن أنكر الزوج ذلك توجه عليها اليمين . وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بقوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( 1 ) ، ولولا قبول قولهن في ذلك لم يأثمن بالكتمان . ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت ( 2 ) . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين دعوى المعتاد وغيره . واستقرب الشهيد في اللمعة أنه لا يقبل من المرأة دعوى غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء ، المطلعات على باطن أمرها وأسنده إلى ظاهر الروايات ولم أقف على ما ذكره . نعم روى ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت ؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ( 3 ) . ولا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أحوط .
هامش
( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 441 وفيه : العدة والحيض . ( 3 ) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ص 596 ولكن رواه فيه عن الشيخ أولا مسندا ثم قال : ورواه الصدوق مرسلا وفيه كلفوا نسوة من بطانتها .
نهاية المرام — صفحة 74 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي