ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
شرح
عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولن يشهد ؟ قال : يشهد أحب إلي ولا أرى
بالذي صنع بأسا ( 1 ) .
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن
الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعده ، فهو
أفضل ( 2 ) .
قوله : ( ورجعة الأخرس بالإشارة وفي رواية بأخذ القناع ) المشهور بين
الأصحاب أن رجعة الأخرس تكون بالإشارة المفهمة لها كسائر عقوده وإيقاعاته .
وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته
ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع
عنها يري أنها قد حلت له ( 3 ) .
وقد جعل المصنف هذا القول رواية ولم نقف عليها في شئ من الأصول
نعم روى الكليني عن السكوني أنه قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها
على رأسها ويعتزلها ( 4 ) .
وربما أمكن أن يستنبط منها تحقق الرجعة بأخذ القناع .
وكيف كان فلو أفاد ذلك ، الرجعة اكتفى به ، لأنه من جملة إشاراته
المعتبرة في ذلك .
قوله : ( ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل ) المراد أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371 .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371 .
( 3 ) رسالتان مجموعتان ص 116 طبع طابعة الإخلاص - قم .
( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 300 .