تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
شرح
عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولن يشهد ؟ قال : يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا ( 1 ) . وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعده ، فهو أفضل ( 2 ) . قوله : ( ورجعة الأخرس بالإشارة وفي رواية بأخذ القناع ) المشهور بين الأصحاب أن رجعة الأخرس تكون بالإشارة المفهمة لها كسائر عقوده وإيقاعاته . وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنها قد حلت له ( 3 ) . وقد جعل المصنف هذا القول رواية ولم نقف عليها في شئ من الأصول نعم روى الكليني عن السكوني أنه قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها ( 4 ) . وربما أمكن أن يستنبط منها تحقق الرجعة بأخذ القناع . وكيف كان فلو أفاد ذلك ، الرجعة اكتفى به ، لأنه من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك . قوله : ( ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل ) المراد أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371 . ( 3 ) رسالتان مجموعتان ص 116 طبع طابعة الإخلاص - قم . ( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 300 .
نهاية المرام — صفحة 73 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي