تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة ، تربص تسعة أشهر احتياطا .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل مرار ( 1 ) ، وهو مجهول . ولو أظهر لفعله تأويلا كدعوى نسيان الطلاق أو وقوع الطلاق من وكيله مع عزله واعتقاده أنه علم بالعزل ثم ظهر خلافه اتجه قبول قوله . قال في المسالك : إن البينة لو أقيمت حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت أيضا وحكم بالبينونة ، وهو حسن . هذا كله إذا كان الطلاق باينا أو رجعيا وانقضت العدة قبل فعله المكذب لدعواه ، وإلا قبلت وكان الوطئ رجعة . قوله : ( الخامسة إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها الخ ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني - في الحسن - عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها أجلان ، فساد الحيض وفساد الحمل ( 2 ) . وظاهر الرواية أن التسعة الأشهر تحسب من حين الطلاق لا من حين الوطئ لكن قوله : ( وفيها أجلان الخ ) لا يخلو من إجمال . ومورد الرواية تزويج الخامسة ، لكن عمم المصنف وجمع من الأصحاب ، الحكم في تزويج الأخت لاشتراكهما في العلة . وخص الشيخ في النهاية الحكم بتزويج الخامسة وتبعه ابن إدريس في ذلك
هامش
( 1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد . ( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 479 .