تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
النظر الثالث : في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : يكره طلاق المريض ( للمريض - خ ) ويقع لو طلق .
شرح
ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ( 1 ) . حكم عليه السلام بانقضاء عدتها بذلك بناء على الغالب من أن كل شهر يحصل فيه حيضة للمرأة ، ومتى انقضت العدة جاز له التزويج بالأخت والخامسة خرج من ذلك ما إذا كان الحمل ممكنا ، فإنه يجب التربص بالرواية المتقدمة ، فيبقى ما عداه مندرجا في هذا الإطلاق . ويمكن أن يستدل بهذه الرواية على جواز العقد على الأخت إذا انقضت عدة المطلقة بما يعمله من عادتها بخروجها عن مورد النص المتقدم . قوله : ( يكره الطلاق المريض ( للمريض - خ ) ويقع لو طلق ) أما الكراهة فلورود النهي عن ذلك في عدة روايات كصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ( 2 ) . وحملت على الكراهة جمعا . وربما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة ، التحريم ، وهو ضعيف . وأما أنه يصح لو طلق ، فيدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 444 وفيه : فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم الخ . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 383 .