تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ويرث زوجته في العدة الرجعية .
شرح
التوارث إذا وقع الطلاق على هذا الوجه ( 1 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل ( رجل - خ ) يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها ( 2 ) . قوله : ( ويرث زوجته في العدة الرجعية ) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب قاله في المسالك ، ويدل على أن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة فيثبت لها أحكام الزوجة . لكن مقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة ( 3 ) إن الزوج لا يرثها مطلق ويمكن حملها على الطلاق البائن إلا أن ترتب على ذلك السؤال عن مطلق الطلاق يأباه ، والمسألة محل اشكال . ويستفاد من قول المصنف : ( ويرث زوجته في العدة الرجعية ) أنه لا يرثها في الباينة ، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم لكنه قال في النهاية : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ، ثم قال : ولا فرق - في جميع هذه الأحكام - بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن . وإلى هذا القول ذهب ابن البراج أيضا . ولا ريب في ضعفه ، لأن الطلاق الباين موجب لانقطاع العصمة بين الزوجين المقتضي لسقوط التوارث مطلقا خرج من ذلك إرثها منه بالنص والإجماع كما ستقف عليه فيبقى الباقي .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الزوجة ج 17 ص 530 . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385 . ( 3 ) مر قبيل هذا .
نهاية المرام — صفحة 63 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي