تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( الرابعة ) لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم وإن كان بعده لزم .
( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ، حج به أو عنه من أصل التركة .
شرح
نذره لم يحصل الامتثال بدون الاتيان به على ذلك الوجه وإلا لم يجب الوفاء به مطلقا أما صحة النذر وجواز الاتيان بالمنذور في غير ذلك المكان ، فلا وجه له أصلا . ( وثانيهما ) تعين الزمان مطلقا وعدم تعين المكان إلا مع اشتماله على المزية . ووجهه ، وجوابه معلوم مما سبق . قوله : ( الرابعة لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره الخ ) الوجه في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ ، الالتزام بالمنذور إن حصل الشرط بعد النذر ، فلا يجب بدونه . ويدل عليه مضافا - إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل الله عتق رقبة وصوما ، وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ؟ قال : ليس عليه شئ ( 1 ) . قوله : ( الخامسة من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه الخ ) إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ، انعقد نذره ، لأن الحج من أعظم الطاعات فينعقد نذره شكرا ، وإذا وقع النذر على هذا الوجه تخير الناذر بين أن يحج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 188 .
نهاية المرام — صفحة 362 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي