الرابع : في اللواحق
وهي مسائل :
( الأولى ) لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو
مرض أو حاضت المرأة أو نفست .
شرح
ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شئ يتصدق به في
ما تستقبله من صدقة أو صلة أو قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه ،
فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك
الصحيفة ثم اكتب جملة ، ما تصدقت به وأخرجت من صلة قرابة ( صدقة - ئل ) أو
بر في تلك السنة ، ثم افعل مثل ذلك حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك
منزلك ومالك إن شاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عني يا بن رسول الله جعلني
الله فداك ( 1 ) .
وهذه الرواية معتبرة الاسناد ، لأن طريقها إلى محمد بن يحيى الخثعمي
صحيح ، وأما محمد بن يحيى فقد وثقه النجاشي ، لكن قال الشيخ في موضع من
الاستبصار : إنه عامي فشكل التعويل على روايته إذا كانت مخالفة للقواعد الشرعية .
ولو كان المقصود ، التصدق بما يملك عينا أو قيمة ، وقلنا : إن النذر المطلق
لا يقتضي التعجيل - كما هو الظاهر - لم تكن مخالفة للقواعد واتجه العمل بها .
قوله : ( الرابع في اللواحق وهي مسائل الأولى الخ ) أما وجوب الإفطار
مع عروض أحد هذه الأشياء فلا ريب فيه لقوله عليه السلام في صحيحة صفوان بن
يحيى : ليس من البر الصيام في السفر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 197 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 125 .