شرح
يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى
الفراق بعينه ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذوي دين بما يستحلون ( 3 ) .
وفي الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ قال : ( فقال - خ ل )
المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ ، فقلت : فإنا قد احتجنا إلى
هذا والرجل ( 4 ) الميت من هؤلاء الناس ، وأخته مؤمنة ( عارفة - ئل ) قال : فخذ لها
النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم ( سنتهم - خ ل ) وقضائهم
( قضاياهم - ئل ) وأحكامهم ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على
ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم ( سنتهم خ ل ) كما
يأخذون منكم فيه ( 5 ) .
وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيدة ، يعمل الناس على ذلك
من الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 320 .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 321 .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 484 .
( 4 ) والميت رجل الخ ، ئل .
( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 484 وسند الخبر كما في
الكافي في باب ميراث الإخوة هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن عبد الله
بن محرز .