تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
( وسادسها ) إذا كان علوقها بعد الافلاس . ( وسابعها ) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها لأنها إنما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تنعتق وتصرف في الدين . ( وثامنها ) بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق فيكون تعجيل خير . ثم ذكر صورة تاسعة ، وهي بيعها بشرط العتق واستقرب جواز البيع قال الشارح قدس سره : وزاد بعضهم مواضع أخر : ( عاشرها ) في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلا اقتصر عليه . ( وحادي عشرها ) إذا أسلمت قبل مولاها الكافر . ( وثاني عشرها ) إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا فإنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها . ( وثالث عشرها ) إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . ( ورابع عشرها ) إذا قتلته خطأ . ( وخامس عشرها ) إذا حملت في زمان خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره . ( وسادس عشرها ) إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها . ( وسابع عشرها ) إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت . ( وثامن عشرها ) إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخت كتابته . ( وتاسع عشرها ) إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها فإن حق المضمون له ، على هذا الوجه أسبق من حق الاستيلاد كالرهن السابق