شرح
( وسادسها ) إذا كان علوقها بعد الافلاس .
( وسابعها ) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم
يكن ثمنا لها لأنها إنما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع
استغراق الدين فلا تنعتق وتصرف في الدين .
( وثامنها ) بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق فيكون تعجيل خير .
ثم ذكر صورة تاسعة ، وهي بيعها بشرط العتق واستقرب جواز البيع قال
الشارح قدس سره : وزاد بعضهم مواضع أخر :
( عاشرها ) في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه ،
وإلا اقتصر عليه .
( وحادي عشرها ) إذا أسلمت قبل مولاها الكافر .
( وثاني عشرها ) إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا فإنها
لا تنعتق بموت مولاها حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها .
( وثالث عشرها ) إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها .
( ورابع عشرها ) إذا قتلته خطأ .
( وخامس عشرها ) إذا حملت في زمان خيار البائع أو المشترك ثم فسخ
البائع بخياره .
( وسادس عشرها ) إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي
منها .
( وسابع عشرها ) إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت .
( وثامن عشرها ) إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخت كتابته .
( وتاسع عشرها ) إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها فإن
حق المضمون له ، على هذا الوجه أسبق من حق الاستيلاد كالرهن السابق